للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعند الحنفية: " وأما بيان ما يتأكد به المهر، فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى، أو مهر المثل " (١).

وعند المالكية: " ومما يتقرر به الصداق المسمى على الزوج الموت لأحد الزوجين، أو لهما معا قبل الدخول، ولو غير بالغ وهي غير مطيقة " (٢).

وعند الشافعية: " ويستقر الصداق بالوطء في الفرج ..... ويستقر بالموت قبل الدخول " (٣).

وقالوا أيضا: " والقسم الثاني: أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام تغيب به الحشفة؛ فقد استقر لها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد " (٤).

وعند الحنابلة: " ويقرر الصداق المسمى وهو المهر كاملا حرة


(١) بدائع الصنائع ٢/ ٢٩١.
(٢) الخرشي على مختصر خليل ٣/ ٢٦٠، وانظر: حاشية العدوي ٣/ ٢٦٠ منح الجليل ٣/ ٤٣٢.
(٣) المهذب ٤/ ٢٠٢.
(٤) الحاوي الكبير ١٢/ ١٧٣.