للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت الزوجة أو أمة موت، وقتل كالدخول " (١). " أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ " (٢).

وقالوا أيضا: " فإن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج، من غير خلوة كالقبلة ونحوها؛ فالمنصوص عن أحمد أنه يكمل به الصداق، فإنه قال: إذا أخذ فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو بها، لها الصداق كاملا إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره، وقال في رواية منها: إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل أوجب عليه المهر، ورواه عنه إبراهيم: إذا اطلع منها على ما يحرم على غيره فعليه المهر " (٣).


(١) المغني ١٠/ ١٥٣.
(٢) المغني ١٠/ ١٥٧.
(٣) كشاف القناع ٥/ ١٥٠.