للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الخامس: حكم الكلام الأجنبي المتعمد لإصلاح الصلاة:

اختلف الفقهاء في حكم كلام من تكلم عمدا لمصلحة الصلاة - كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول المأموم: قد صليت أربعا، ونحو ذلك - على قولين:

القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال جمهور الفقهاء: الحنفية (١) والمالكية في قول (٢)، والشافعية (٣) والحنابلة في المذهب (٤).

القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية في المشهور (٥)، والحنابلة في رواية، وبه قال الأوزاعي (٦).

الأدلة:

أدلة الجمهور:

استدلوا بعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن الكلام في الصلاة، منها:

١ - حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال:


(١) انظر: الهداية ١/ ٦١، والمبسوط ١/ ١٧٠، والبحر الرائق ٢/ ٢١٧.
(٢) انظر: عقد الجواهر ١/ ١٦١.
(٣) انظر: الحاوي ٢/ ١٨٢، والمجموع ٤/ ٨٥.
(٤) انظر المغني ٢/ ٤٥٠، وشرح الزركشي ٢/ ٢٥، والإنصاف ٢/ ١٣٤.
(٥) انظر: المدونة ١/ ١٣٣، وعقد الجواهر ١/ ١٦١، وقوانين الأحكام ٨٢.
(٦) المجموع ٤/ ٨٥، والمغني ٢/ ٤٥٠.