س: ما حكم البيع بالتقسيط لا سيما وأن من يشتري بالتقسيط يزاد عليه الثمن فهل هذا البيع جائز أو لا أفتونا أثابكم الله؟
ج: لا مانع منه إن كان الثمن معلوما قبل العقد، بأن يقال مثلا هذه السلعة بألف نقدا، وبألف وخمسمائة مؤجلة لمدة سنتين بالتقسيط، فهذا البيع لا بأس به وليس من الربا المحرم؛ لأن الربا أصله قرض فإذا حل الأجل قيل له: إما أن تقضي أو تربي، وهكذا فتكون الفائدة مركبة مضاعفة، وليس البيع المؤجل منها؛ لأن المشتري في البيع المؤجل له غرض من التأجيل، فيستفيد منه والبائع مقابل هذه المدة يأخذ الثمن، وأصل البيع إلى أجل جائز، فالذي يظهر لنا أن بيع التقسيط جائز والله أعلم.