للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - نقول عن بعض الفقهاء:

أ - قال مؤلف بدائع الصنائع رحمه الله:

الجمعة فيها أذان وإقامة؛ لأنها مكتوبة تؤذن بجماعة مستحبة، ولأن فرض الوقت هو الظهر عند بعض أصحابنا، والجمعة قائمة مقامه. وعند بعضهم الفرض هو الجمعة ابتداء، وهي آكد من الظهر، حتى وجب ترك الظهر لأجلها، ثم إنهما وجبا لإقامة الظهر، فالجمعة أحق. ثم الأذان المعتبر يوم الجمعة هو ما يؤتى به إذا صعد الإمام المنبر، وتجب الإجابة والاستماع له دون الذي يؤتى به على المنارة. وهذا قول عامة العلماء.