للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٦٦٣٤

س: ما حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء فهل الوضوء صحيح؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.

وبعد:

ج: الواجب مسح جميع الرأس في الوضوء لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (١) ولما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنهما - في صفة الوضوء قال: «ومسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأسه فأقبل بيديه وأدبر (٢)». وفي لفظ لهما «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان


(١) سورة المائدة الآية ٦
(٢) صحيح البخاري الوضوء (١٩٢)، صحيح مسلم الطهارة (٢٣٥)، سنن الترمذي الطهارة (٣٢)، سنن النسائي الطهارة (٩٧)، سنن أبو داود الطهارة (١١٨)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٤٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٨)، موطأ مالك الطهارة (٣٢).