للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط الثالث: ستر العورة:

معنى الستر: الستر بفتح السين: التغطية، وبكسرها ما يستر به.

العورة لغة: النقصان، والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة.

العورة اصطلاحا: سوأة (١) الإنسان، وكل ما يستحيا منه (٢).

حدود العورة:

عورة الرجل والأمة من السرة إلى الركبة عند الجمهور، وبه قال المالكية، (٣) والشافعية، (٤) والحنابلة، (٥) وعند الحنفية: (٦) ما تحت السرة، إلى ما تحت الركبة.

أما عورة المرأة الحرة البالغة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة بحيث لا يراها أجنبي، أما إذا كان يراها أجنبي فيجب تغطية الوجه، وبهذا قال الحنابلة (٧).


(١) السوأة: القبل والدبر، وهي العورة المغلظة
(٢) انظر فيما تقدم: مختار الصحاح ص٤٦١، حاشية الروض المربع ١/ ٤٩٢.
(٣) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ١/ ١٩٦، ١٩٧.
(٤) مغني المحتاج ١/ ٨٥.
(٥) حاشية الروض المربع ١/ ٤٩٧.
(٦) حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٤، ٤٠٥.
(٧) حاشية الروض المربع ١/ ٤٩٧.