٢٦ - إذا انعقد زواج الكتابية بالمسلم انعقد صحيحا تماما كزواج المسلم بالمسلمة. . وهو بهذا يرث نفس الحقوق إلا أمرين:
أولهما: أن شهادة غير المسلم تصح في زواج الكتابية بالمسلم بينما لا تصح في العقد الآخر.
ثانيهما: أنه لا إرث بينهما، فإن توفي أحدهما لم يرثه الآخر؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث الكافر مؤمنا (١)».
أما الولد: فإنه يلحق بالأب باتفاق.
تلك هي الآثار القريبة والشرعية.
٢٧ - أما الآثار البعيدة فإنها تتفاوت. . . تبعا لشخصية الزوج أولا. . . وتبعا لحالة الأمة الإسلامية ثانيا. . وتبعا لشخصية الزوجة ثالثا.
ونستطيع بعون الله أن نلخص بإجمال هذه الآثار. .
(١) صحيح البخاري المغازي (٤٢٨٣)، صحيح مسلم الفرائض (١٦١٤)، سنن الترمذي الفرائض (٢١٠٧)، سنن أبو داود الفرائض (٢٩٠٩)، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٣٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٠٣)، سنن الدارمي الفرائض (٢٩٩٨).