للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما النكاح بمعنى الوطء.

فالأصل فيه الإباحة لدخوله تحت عموم قوله تعالى: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (١).

ولأن الأصل في الإماء أنهن غير مسلمات.

ولأن الصحابة والتابعين فعلوا ذلك. .

ويلحق البعض بحل الوطء لإماء أهل الكتاب حل الإماء المجوسيات بل والكافرات ويستندون إلى فعل الصحابة.

ثم إن الافتراش امتهان. . فلا بأس من ذلك؛ ولأن أكثر الإماء يكن كافرات أو مجوسيات.

٢٥ - ولنا على ذلك:

أن فعل الصحابة غير ذلك؛ فقد روي أنهم كانوا يعرضون عليهن الإسلام ولا يقربوهن حتى يسلمن، ويتطهرن، ويستبرئن أرحامهن، فإن كن أولات حمل انتظروا وضع الحمل، وإن كن غير ذلك انتظروا أن تحيض حيضة، أما القول بأن الافتراش امتهان. . فمعارض بقوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (٢) والأمر متبادل والأمر بعيد عن معنى الامتهان. . وعلى أي فقد رأينا الاختصار في هذه النقطة رغم التوسع الكبير فيها في كتب الفقه؛ إذ فقدت أهميتها؛ لعدم وجود الرقيق من ناحية عملية وواقعية؛ لتوقف الجهاد الإسلامي منذ مئات السنين. . وإن بقي البعض يستعمله باسمه أو بأسماء أخرى. .، لكن النادر لا حكم له.


(١) سورة المؤمنون الآية ٦
(٢) سورة البقرة الآية ١٨٧