للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية: حكم معاملات من غاب عقله بتناوله لهذه المواد:

إذا حدث تصرف من بيع أو شراء أو هبة أو غيرها من أنواع المعاوضات المالية أثناء فقده لتمييزه من شرب هذه المواد المخدرة. . فما الحكم؟

انقسم جمهور الفقهاء في هذه القضية إلى قسمين:

أحدهما: يرى عدم صحة تصرفات من سكر بسبب تناوله لهذه المواد فيما يتعلق بالمعاوضات من بيع وشراء وإجارة وهبة. . إلخ، وهو ما يستفاد من كلام علماء المالكية والحنابلة وبعض الشافعية وابن حزم الظاهري.

ثانيهما: يرى صحة هذه العقود وهم علماء الحنفية والصحيح من مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة.

والراجح: القول الأول: وهو عدم صحة تصرفات السكران في المعاوضات المالية لما يلي:

١ - أن الأصل في فاقد العقل عدم مؤاخذته بأقواله وأفعاله.

٢ - أن القول بصحة تصرفاته يعتبر عقوبة أخرى تضاف إلى العقوبة على السكر، لكنها هنا لا ينحصر أثرها على الجاني نفسه، بل سيمتد أثرها