المسألة الثانية: حكم معاملات من غاب عقله بتناوله لهذه المواد:
إذا حدث تصرف من بيع أو شراء أو هبة أو غيرها من أنواع المعاوضات المالية أثناء فقده لتمييزه من شرب هذه المواد المخدرة. . فما الحكم؟
انقسم جمهور الفقهاء في هذه القضية إلى قسمين:
أحدهما: يرى عدم صحة تصرفات من سكر بسبب تناوله لهذه المواد فيما يتعلق بالمعاوضات من بيع وشراء وإجارة وهبة. . إلخ، وهو ما يستفاد من كلام علماء المالكية والحنابلة وبعض الشافعية وابن حزم الظاهري.
ثانيهما: يرى صحة هذه العقود وهم علماء الحنفية والصحيح من مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة.
والراجح: القول الأول: وهو عدم صحة تصرفات السكران في المعاوضات المالية لما يلي:
١ - أن الأصل في فاقد العقل عدم مؤاخذته بأقواله وأفعاله.
٢ - أن القول بصحة تصرفاته يعتبر عقوبة أخرى تضاف إلى العقوبة على السكر، لكنها هنا لا ينحصر أثرها على الجاني نفسه، بل سيمتد أثرها