للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أدلة الفقهاء على حصر النقدية بالذهب والفضة]

يمكن الاستدلال من نصوص الشريعة على كون الذهب والفضة نقدين بالخلقة من الأدلة التالية:

أولا: قوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ} (١) (آل عمران - ١٤).

فقد ذكرت الآية الذهب والفضة في سياق ما يحبه الإنسان وخصتهما بوصف القناطير المقنطرة، والقنطار وزن يعرفه العرب واختلف في مقداره على أقوال أصحها أنه (١٢٠٠) أوقية بدليل سبب نزول قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} (٢) حيث نزلت في الصحابي الجليل عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - عندما استودعه رجل من قريش تلك الكمية المذكورة من الذهب (٣) ومهما كان مقداره فإن وصف الذهب والفضة بالمقادير دليل تخصيصها من بين الأموال المذكورة بالتقدير ولا يكون ذلك إلا للنقود المتداولة بين الناس بدليل قول السدي بأن معنى المقنطرة المضروبة، وأظن أن الدلالة على نقدية الحجرين من منطوق الآية ليس بعيدا والله أعلم.

وتفيد كلمة (للناس) اتفاق البشرية جميعا في مختلف عصورهم على استعمال الذهب والفضة في التداول النقدي وهو واقع لا ينكره إلا جاحد مكابر.


(١) سورة آل عمران الآية ١٤
(٢) سورة آل عمران الآية ٧٥
(٣) فتح القدير للشوكاني ١/ ٣٢٣، والخراج والنظم المالية الريس / ٢٦٤.