للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني عشر: الحديث بعدهما:

اختلف السلف رضي الله عنهم في جواز الكلام بعد ركعتي الفجر على قولين:

الأول: الكراهة إلا لحاجة، وهذا مروي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن جبير وعطاء، وحكي عن سعيد بن المسيب. قال النخعي: كانوا يكرهون الكلام بعد الركعتين (١) (٢) وهذا القول هو


(١) المصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٥٥، نيل الأوطار ٣/ ٢٩.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٥٥، نيل الأوطار ٣/ ٢٩. ') ">