للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الكوفيين وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق (١)

قال أبو عبيدة: ما من أحد أكره إليه الكلام بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الغداة من ابن مسعود (٢) وقال مجاهد: رأى ابن مسعود رجلا يكلم آخر بعد ركعتي الفجر فقال: إما أن تذكرا الله وإما أن تسكتا (٣)

ووجه هذا القول أن هذا الوقت وقت ذكر واستغفار لا يشغل بغير ذلك.

الثاني: الجواز لحاجة ولغير حاجة، وهذا مذهب الجمهور (٤) واستدل لهذا القول بحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» (٥)

قال النووي في شرح لمسلم: فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة


(١) الفروع ١/ ٤٨٦، الإنصاف ٢/ ١٧٧، تحفة الأحوذي ٢/ ٣٩٢. ') ">
(٢) المصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٥٥. ') ">
(٣) المصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٥٥. ') ">
(٤) التاج والإكليل ٢/ ٧٤، الفروع ١/ ٤٨٦، كشاف القناع ١/ ٤٢٣، المدونة ١/ ١٢٥، شرح مسلم للنووي ٥/ ٣٦٧.
(٥) متفق عليه: رواه البخاري ح ١١٦١، ومسلم ح ٧٤٣.