للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: يقول السائل: ما حكم الشرع في مهنة صياغة الذهب هذه جملة وتفصيلا؟

ج: صياغة الذهب وبيع الذهب وضرب الذهب لا مانع منها هي من المهن التي يحتاج الناس إليها ولا أحد يستطيع أن يمنع الناس منها بل ما زال الصاغة موجودين في عهد نبينا - صلى الله عليه وسلم - وعهد خلفائنا الراشدين على قدرهم، المهم ليس الصياغة، المهم ما يتعامل به الصاغة فإن تعاملوا بشرع الله ووافقوا أمر الله ووقفوا عند حدود الله فلا مانع وتلك حرفة من الحرف ومهنة من المهن ولا مانع منها إذا لم تخالف شرع الله، وجميع المهن والحرف لا يعاب أهلها، العيب فيما فيه مخالفة للشرع فالأمور المحرمة مصانع الخمور والعياذ بالله الأمور المحرمة شرعا هذه ممنوعة، وأما الأمور المباحة فلا مانع منها، وصياغة الذهب وضرب الذهب لا مانع منه المهم التزامهم شرع الله في بيعهم وشرائهم وأن يتعلموا من شرع الله ما يصحح معاملاتهم.