للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - طريقة الشافعية:

قال الشيرازي: إذا أراد تطهير الماء النجس نظر؛ فإن كانت نجاسته بالتغير وهو أكثر من قلتين طهر بأن يزول التغير بنفسه، وبأن يضاف إليه ماء آخر، وبأن يؤخذ بعضه؛ لأن النجاسة بالتغير وقد زال، وقال النووي شرحا لذلك: إذا زال تغير الماء النجس، وهو أكثر من قلتين نظر؛ إن زال بإضافة ماء آخر إليه طهر بلا خلاف، سواء كان الماء المضاف طاهرا أو نجسا، قليلا أو كثيرا، أو سواء صب الماء عليه أو نبع عليه، وإن زال بنفسه؛ أي بأن لم يحدث فيه