للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: ما حكم الصلاة بحمل المصحف الشريف بالنسبة للإمام؟

ج: حمل المصحف الشريف بالنسبة للإمام إن كان في صلاة الفريضة فالأولى عدم حمله لما فيه من إشغال له، وإن كان في النافلة فجائز له ذلك؛ لأن الفريضة يكتفى فيها بعد الفاتحة بقراءة ما يسر الله، قال تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (١) الآية. أما في النوافل فقد يرغب في إطالة القراءة لا سيما لو كان وحده، أو لو كان يصلي بهم في رمضان، ويحب أن يختم القرآن من غير مشقة على المأمومين فقرأ من مصحفه فإن ذلك لا مانع منه.


(١) سورة المزمل الآية ٢٠