فجعل غيرها من الأشربة أخا لها بقوله: رأيت أخاها مغنيا لمكانها، ومعلوم أنه لو كان يسمى خمرا لما سماه أخا لها ثم آكده بقوله فإن لا تكنه أو يكنها فإنه أخوها فأخبر أنها ليست هو.
وباستعراض ما سلف ذكره من نقول عن أهل اللغة يظهر لنا منها أن الأرجح في مسمى الخمر العموم لغة كما صرح بذلك صاحب القاموس بقوله والعموم أصح.
وفي تاج العروس عند قول صاحب القاموس (والعموم أصح) على ما هو عند الجمهور لأنها أي الخمر حرمت وما بالمدينة المشرفة التي نزل التحريم فيها خمر العنب، بل وما كان شرابهم إلا من البر والتمر والبلح والرطب كما في الأحاديث الصحاح التي أخرجها البخاري وغيره كحديث ابن عمر: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء - وحديث أنس: وما شرابهم يومئذ إلا البر والتمر - أي ونزل تحريم الخمر التي كانت موجودة من هذه الأشياء لا من خمر العنب خاصة، وقد غلط ابن سيدة في اقتصاره على قول صاحب العين - الخمر عصير العنب إذا أسكر. ولعل سبب ذلك أن خمرة العنب كانت كثيرة في زمن تدوين اللغة فظن بعضهم أن الإطلاق ينصرف إليها، لكثرتها وجودتها.