للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلماء، قد حكاه إسحاقُ بنُ رَاهُويَه وغيره إجماعًا من العلماء. وذكر الإمام أحمد - في رواية أبي طالبٍ - أنَّه لم يخالف في ذلك أحدٌ من أهل الإسلام، هذا مع كثرة اطّلاعه وشدَّة وَرَعِه في العلم وتحرِّيه.

وقد رُوِي هذا عن عليٍّ، وابن مسعودٍ، وابنِ عُمرَ، وزيدِ بن ثابتٍ، وأبي هريرةَ في رواية عنه رواها عبد الرحمن بن إسحاقَ المدينيُّ، عن المقْبري، عنه))

وقال الإمامُ الحافظ أبو جعفرٍ الطَّحَاويُّ: ((لم يختلفوا في الرَّجُل يأتي إلى إمامه وهو راكع فيدخل معه في صلاته: أنَّه يعتدُّ بتلك الرَّكعة، وإن لم يقرأ فيها فاتحةَ الكتاب ولا غيرَها)) (١)


(١) ((أحكام القُرْآن))، للإمام أبي جعفر الطحاوي: ١/ ٢٥٣. وانظر أيضًا: ((مسائل الإمام أحمد))، لابنه عبد الله:١/ ٢٥٢، ولأبي داود، ص (٣٥)، ((التمهيد))، لابن عبد البر:٧٢/ ٧٣.