للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعتدّ بالسجدة.

وقال قَتَادَةُ، وحُمَيْد، وأصحابُ الحَسَنِ: إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أدرك، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه: فإنه لا يعتدُّ بها.

وممن قال إن من أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة: سعيدُ بنُ المسيِّب، ومَيْمُونُ بنُ مِهْرَانٍ، وسُفْيَانُ الثَّوريُّ، والأوْزَاعيُّ، والشَّافعيُّ، وأحمدُ، وإسْحَاق. وحُكِيَ ذلك عن مالكِ بنِ أَنَسٍ، والنُّعْمَانِ)) (١)

وقال حافظ المغرب، أبو عمر، يوسف بنُ عَبْدِ البَرِّ: ((وهذا مذهب مالكٍ، والشَّافعيِّ، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهم، وهو قول الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وأبي ثور، وأحمدَ بنِ حنبل، وإسحاق. ورُويَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وزيد بنِ ثابتٍ، وابنِ عمرَ، وعطاءٍ، وإبراهيم النَّخَعِيِّ، ومَيْمُونِ بنِ مِهْران، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْر)) (٢)

وقال الحافظُ بنُ رجبٍ الحنبليُّ: ((وهذا قول جمهور


(١) انظر: ((الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)) لابن المنذر النيسابوري: ٤/ ١٩٥ - ١٩٧. ') ">
(٢) انظر: (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)، لابن عبد البر: ٧/ ٧٣،٧٤. ') ">