إنما يصح إذا استمرت الحالة الموجودة حالة التقويم أما إذا لم تستمر وطرأ في أثناء المدة أحوال تختلف بها قيمة المنفعة فيتبين أن المقوم لها لم يطابق تقويمه المقوم قال وليس هذا كتقويم السلع الحاضرة قال وإذا ضم ذلك إلى قول من قال من الأصحاب أن الزيادة في الأجرة تفسخ العقد كان قاطعا لاستبعاد من لم ينشرح صدره لما ذكرنا قال فليعلم ذلك فإنه من نفائس النكت وقال الشيخ تاج الدين السبكي ما أفتى به ابن الصلاح ضعيف فإن الشاهد إنما يقوم بالنسبة إلى الحالة الراهنة ثم ما بعدها تبع لها مسبوق عليه حكم الأصل. قال فالتحقيق أن يقال إن لم تتغير القيمة ولكن ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد والقول بانفساخه ضعيف وإن تغيرت فالإجارة صحيحة إلى وقت التغيير وكذا بعده فيما يظهر ولا يظهر خلافه. ا. هـ.
وقال الحافظ السيوطي في رسالته " قطع المجادلة عند تغيير المعاملة " وهي من محتويات الجزء الأول من الحاوي للسيوطي، ص ٩٩، قال فصل في حكم ذلك في الأوقاف. إذا شرط الواقف لأرباب الوظائف معلوما من أحد الأصناف الثلاثة ثم تغير سعرها عما كان حالة الوقف فله حالان: الأول أن يعلق ذلك بالوزن بأن يشرط مثقالا من الذهب أو عشرة دراهم من الفضة أو رطلا من الفلوس فالمستحق الوزن الذي شرطه زاد سعره أم نقص. الثاني أن يعلقه بغيره كثلاثمائة مثلا ويكون هذا القدر قيمة الدينار يومئذ أو قيمة اثني عشر درهما ونصفا أو قيمة عشرة أرطال من الفلوس فالعبرة بما قيمته ذلك فلو زاد سعر الدينار فصار بأربعمائة فله في الحال الأول دينار وفي الثاني ثلاثة أرباع دينار ولو نقص فصار باثنين فله في الحال الأول دينار وفي الثاني دينار ونصف وكذا لو زادت قيمة دراهم الفضة أو نقصت أو قيمة أرطال الفلوس فالمستحق ما يساوي ثلاثمائة في الحال الثاني وما هو الوزن المقرر في الحال الأول ا. هـ.