يجوز للناظر أو لغيره فسخه وفي الحالة هذه الجواب لا ينفسخ ولا يجوز للناظر ولا لغيره فسخه وسواء زيد فيه الثلث أو أكثر لا يجوز فسخه فهذا هو الصواب. وأما ما يفعله بعض الجهلاء أو الجهلة من متولي الأوقاف ونحوها ونحوهم من قبول الزيادة إذا بلغت الثلث وفسخهم بذلك فباطل لا أصل له ولا يغتر بارتفاع مرتبة من يتعاطاه فإنه خطأ من جاهل أو متجاهل وإنما ذكر بعض أصحاب الشافعي وجها أنه يجوز الفسخ مطلقا وهذا الوجه ضعيف باتفاق الأصحاب لا يحكيه جمهورهم ومن حكا منهم متفقون على ضعفه وبطلانه وأنه لا يفتى به ولا يعول عليه والله أعلم. ا. هـ.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى، ج٣، ص ٢٤٧، ليس المراد بأجرة المثل إلا القدر الذي يرغب به في تلك العين حال الإجارة فلا ينظر فيها للمستقبلات وحينئذ فشهادة الشهود بأن أجرة مثل هذه العين إذا أوجرت خمسين سنة بكذا شهادة صحيحة لأنهم لم يشهدوا بأمر مستقبل يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة وإنما شهدوا بأمر منضبط لا يختلف بذلك وهو ما يرغب به فيها حال الإجارة ومن ثم لو أجر الناظر الوقف سنين متعددة بأجرة متعينة وشهدت بينة أنها أجرة المثل حال الإجارة ثم زادت الأجرة زيادة كثيرة لم يلتفت لتلك الزيادة ولم يؤثر في صحة الإجارة بذلك القدر إلا ما نقص لما تقرر أن العبرة بأجرة المثل عند الاستيجار لا بما بعد ذلك والله أعلم. ا. هـ.
وقال السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، ص ٣٦٤ - ٣٦٥، طبعة مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر عام ١٣٧٨هـ، فرع مهم: أفتى ابن الصلاح فيمن أجر وقفا بأجرة شهدت البينة بأنها أجرة مثله ثم تغيرت الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل بأنه يتبين بطلان العقد وإن الشاهد لم يصب في شهادته واحتج بأن تقويم المنافع في مدة ممتدة