ص ٣٣٤، رجل استأجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجر مثلها، فلما دخلت السنة الثالثة كثرت رغائب الناس فزاد أجر الأرض قالوا ليس للمتولي أن ينقض الإجارة لنقصان أجر المثل لأن أجر المثل إنما يعتبر وقت العقد ووقت العقد كان المسمى أجر المثل فلا يعتبر التغيير بعد ذلك ا. هـ.
وفي فتح العلي المالك من الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج٢، ص ١٩٩، أن الأستاذ أبا عبد الله الشيخ محمد عليش سئل ما قولكم في أرض نحو ألف ذراع محبسة على الجامع الكبير بمدينة إسنا بأقصى صعيد مصر طرح الناس تربة وأقذارا فيها حتى صارت تلالا ينتفع به في الحال فآجرها نائب القاضي تسعة وتسعين سنة لمن ينقل ما فيها من الأتربة والأقذار ويبنيها خانا كل سنة بأربعة أرطال زيت لا غير وأزال المكتري ما فيها وأصلحها فحصلت الرغبة فيها بزائد عن تلك الأجرة فهل تنفسخ تلك الإجارة ويصير الأنفع للوقف أفيدوا؟ والجواب. قال فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم تفسخ إن وجد حين عقد الإجارة من يستأجرها بأجرة زائدة عما استؤجرت به الحادثة بعد عقد الإجارة ونقل ما فيها وقد أفتى جماعة من محققي المتأخرين بجواز إجارة الوقف المدة الطويلة لمن يعمره ويختص بزائد غلته إذا لم يكن للوقف ريع يعمر به ووقعت الإجارة بأجرة المثل في وقتها وجرى العمل بفتواهم إلى الآن في مصر. ا. هـ.
قال الإمام النووي في فتاويه المسماة بالمسائل المنثورة ترتيب تلميذه علاء الدين بن العطار، ص ٧٠، ط مطبعة الاستقامة مسألة إذا أوجر المكان الموقوف على جهة عامة بأجرة مثله حال الإيجاب ثم زاد إنسان في الأجرة بعد التفرق من مجلس الإجارة واستقر العقد هل ينفسخ العقد أم