للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبدا بغير إذن سيده أو صبيا بغير إذن وليه فالضمان على المستأجر؛ لأنه متعد باستعماله متسبب إلى إتلاف حق غيره. ذكر ذلك الحنابلة (١).

(قلت) هذا صحيح.


(١) ابن قدامة، المغني ١٢/ ٩٣.