للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه الآية كالتناقض وهو غير جائز (١).

وقال الشوكاني: يجاب عن استدلال ابن عمر بآية: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (٢) بأن هذه الآية مخصصة للكتابيات من عموم المشركات، فيبنى العام على الخاص. انتهي (٣).

قال ابن باز - رحمه الله -: حكم ذلك الحل والإباحة عند الجمهور واستعراض كلامهم رحمه الله وإياهم. قال: ولكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمؤمنات أولى وأفضل، لما ورد عن عمر وابنه عبد الله، وجماعة من السلف الصالح - رضي الله عنهم؛ ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر، ولا سيما في هذا الزمان الذي استحكمت فيه غربة الإسلام، وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين، وكثر فيه الميل إلى النساء، والسمع والطاعة لهن إلا ما شاء الله، فيخشى على الزوج أن تجره زوجته إلى دينها وأخلاقها، كما يخشى على أولاده منها من ذلك (٤).

الترجيح:

والظاهر لي الجواز إذا دعت الحاجة إلى ذلك كأن يكون في


(١) تفسير الفخر الرازي ج١١ ص١٤٧.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢١
(٣) فتح القدير للشوكاني ج٢ ص١٥.
(٤) فتاوى ومقالات جمع الدكتور محمد الشويعر ج٤ ص٢٧٤.