للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن البنت خلاف النص لكونه ليس بوارث ولا عاصب فلا معنى لإيجابها عليه دون البنت الوارثة (١) غير أنهم يرون أن نفقة الجد تجب مع الحجب إن كان الحاجب معسرا وهو الصحيح من المذهب.

وهذا القول في وجوب النفقة حسب الميراث قول عند الحنفية عند تساويهما في اليسار والشافعية إذا تساويا في القرب وعند المالكية إذا تساويا في اليسار في نفقة الأب والأم.

وذهب الحنفية على ظاهر الرواية والصحيح عندهم إلى أن النفقة تجب بين البنت والابن بالسوية ولو أحدهما فائق في اليسار لتعلق الوجوب بالولادة وهو يشملهما بالسوية بخلاف غير الولادة فإن الوجوب منه علق بالإرث حيث المعتبر في نفقة الأصول القرب والجزئية لا الإرث فلو كان له بنت وابن ابن فالنفقة كلها على البنت لأنها أقرب مع أن إرثه لهما نصفان، ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته كلها على بنت البنت لأنها جزء جزئه مع استوائهما في القرب مع أن كل إرثه للأخ لأنها محجوبة حجب حرمان عن الإرث بالأخ وهو قول المالكية إذا كان الأولاد موسرين.

وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية لأن القرب أولى بالاعتبار وذهب المالكية في الراجح من أقوالهم (٢) والحنفية في قول لهم إلى أن النفقة تجب على الموسرين على قدر يسارهم.

وللمالكية قول آخر بوجوب النفقة على الموسر من الأولاد دون غيرهم (٣).

مع ملاحظة أنهم لا يوجبون نفقة المرأة على أحد سوى أبويها الفقراء.


(١) انظر المغني لابن قدامة ج٧ ص٥٩١ الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
(٢) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٢ ص٥٢٤ مطبعة الحلبي.
(٣) انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص١٤٨ وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٢ ص٥٢٣ مطبعة الحلبي.