للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الشافعية فمن نصوصهم:

جاء في الأم قول الشافعي - رحمه الله تعالى -: (ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ما له قيمة يتبايع بها، ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها - وإن قلت -، وما لا يطرحه الناس من أموالهم؛ مثل الفلس وما يشبه ذلك) وقال في موضع آخر: (ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها - وإن قلت - وما لا يطرحه الناس من أموالهم؛ مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه) (١).

ومن نصوص الحنابلة:

ما جاء في كشاف القناع وغيره في شروط البيع: (الشرط الثالث: أن يكون المبيع والثمن مالا لأنه مقابل بالمال إذ هو مبادلة المال بالمال).

والفقهاء رحمهم الله تعالى كثيرا ما يقرنون التقويم بالمالية، والتقويم مصدر: قومت المتاع، أي حددت له قيمة معلومة، والقيمة هي الثمن الذي يقاوم به المتاع؛ سميت بذلك لأنها تقوم مقامه (٢)، وهذا هو المعاوضة.


(١) الأم (٥/ ٦٣ و ١٧١). وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٣٢٧).
(٢) المصباح المنير ص (١٩٨، ١٩٩).