للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقول بتحريم هذه الصورة هو أيضا قياس قول من رأى حرمة الصورة الأولى من صور هذه الجمعية (١)، لأنها تشبهها، وتزيد عليها اشتراط الإقراض من طرف ثالث أو أكثر.

ويمكن أن يستدل للقول بتحريم هذه الصورة بالحجج التي تمسك بها من قال بتحريم الصورة الأولى، ويمكن أن يضاف إليها بأن في هذه الصورة زيادة اشتراط منفعة للمقرض، وهي أن يقرضه طرف ثالث أو أكثر، وهذا لا يجوز، لأنه ربا، لما فيه من زيادة النفع للمقرض (٢).

وقد سبقت الإجابة عن الأدلة التي تمسك بها من قال بتحريم الصورة الأولى بالتفصيل في المبحث الأول.

أما القول بأن اشتراط الإقراض من طرف ثالث ربا، لما فيه من زيادة النفع للمقرض فيمكن أن يجاب عنه بأن الشرط الذي أجمع أهل العلم على تحريمه والذي يصدق عليه أنه ربا هو اشتراط منفعة أو زيادة للمقرض على المقترض لا يقابلها نفع سوى مجرد القرض (٣).

وهذا غير موجود في هذه الصورة، لأن النفع المشترط هنا لا يقدمه المقترض أصلا، وأيضا فهو نفع لجميع المشاركين سوى آخرهم، لأنه مقرض لا غير.

وذهب بعض أهل العلم ومنهما شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين وشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين إلى جواز هذه الصورة.


(١) سبق ذكر من قال بذلك ص (٢٤٨).
(٢) وهذا عند من يرى تحريم اشتراط أي مجمعة للمقرض،: وستأتي الإجابة عنه قريبا.
(٣) ينظر ما سبق ص: (٢٥٧ - ٢٦٤).