للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لسداد أجرة المسكن، أو لشراء لوازمه الضرورية كالملابس، وعند دفع الزكاة من الأعيان المذكورة في الحديث، أو من أي مقتات في البلد يتكلف الفقير مؤونة البيع عندما تكون حاجته في غير المدفوع له، إلى جانب النقص في سعر تلك الأعيان وخاصة إذا كانت من الأعيان التي ليس لها رواج في السوق، أو الأنواع الأقل جودة، كما هو مشاهد في وقتنا الحاضر، فلا يتم له الغنى وسد الخلة التي أرادها الشارع من تشريع هذه الزكاة، وخاصة إذا علمنا أن الأعيان المشار إليها أو غيرها ليست مقصودة للشارع بذواتها، وإنما المقصود هو نفع الفقراء وإعطاؤهم الأصلح لهم والله تعالى أعلم.