ثبوته، وهو حجتهم- لا يقطع بدلالته على المهر المسمى، فكما يصدق قول عائشة رضي الله عنها:((ولها الذي أعطاها)) على المسمى، فإنه يحتمل أن يراد به أيضًا مهر المثل، إذا ثبت بذمة الزوج لأمرٍ ما، ثم دخل بها، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وكذلك فإن قياسهم العقد الفاسد، الذي اختلت بعض أركانه وشروطه على العقد الصحيح فيه نظر.
إلا أن جمهور الحنفية قيدوا (مهر المثل) بما لا يزيد على المسمى، خلافًا لزفر (ت: ١٥٨ هـ) وفي هذا يقول الميرغناني (ت: ٥٩٣ هـ): (فإن دخل بها- أي في الفاسد- فلها مهر مثلها، لا يزاد على المسمى عندنا، خلافًا لزفر، هو يعتبره بالبيع الفاسد، ولنا: أن المستوفى ليس بمال، وإنما يُتقوّم بالتسمية، فإذا زادت على مهر المثل، لم تجب الزيادة على المسمى؛ لانعدام التسمية، بخلاف البيع، فإنه مال متقوّم في نفسه، فيُتقدر بدله بقيمته)
والخلاصة من هذا المطلب:
- أن القبض الفاسد في الإجارة، يبطل الأجر المسمى، ويثبت أجر المثل بمقابلة استيفاء المنافع، وهو قول جمهور الفقهاء، خلافًا للرواية الصحيحة عند الحنابلة، التي قيل بها بالأجر المسمى.