للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((ولها الذي أعطاها كما أصاب منها)) (١) وقالوا: إن الفاسد ينعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح، من وقوع الطلاق، ولزوم عدة الوفاة، بخلاف تلف الفاسد، فإن فيه قيمته أو مثله لا ثمنه (٢)

- قال الرحيباني (ت: ١٢٤٣ هـ): (لأن المهر يجب بالعقد الفاسد .. وإن وطئ أو خلا بها استقر عليه المسمى) (٣) وقال أيضًا: (لأن النكاح الفاسد يجب فيه بالدخول المسمى على المذهب، كالنكاح الصحيح، خلافًا له، أي: لصاحب الإقناع (٤) فإنه قال هنا: فإن دخل بها فعليه مهر المثل، وإن كان فيه مسمى) (٥)

ومن استعراض القولين وأدلتهما في المسألة، تبدو لنا رجاحة القول الأول (قول الجمهور) القائل بثبوت مهر المثل للمرأة بالدخول الفاسد؛ لأنه معاوضة، وقياسًا على البيع الفاسد، حيث يثبت فيه القيمة أو المثل، لا المسمى.

أما أدلة جمهور الحنابلة، ففيها نظر، فإن الحديث – على اعتبار


(١) لم أجد له تخريجًا، وعزا الرحيباني هذا الأثر للقاضي قائلًا: (قال القاضي: حدثنا أبو بكر البرقاني وأبو محمد بإسنادهما) مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢٣).
(٢) المرجع السابق (٥/ ٢٢٣). ') ">
(٣) المرجع السابق (٥/ ٢٢٣). ') ">
(٤) موسى بن أحمد الحجاوي (ت: ٩٦٨ هـ). ') ">
(٥) مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٨). ') ">