للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الحنفية والمالكية والشافعية والحجّاوي من الحنابلة) ودليلهم: أن المهر الفاسد لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب مهر المثل مقابل استيفاء منافع البضع.

- قال النسفي (ت: ٧١٠ هـ): (وفي النكاح الفاسد: إنما يجب مهر المثل بالوطء؛ لأن المهر لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البُضع، وكذا بعد الخلوة) (١) أي: يجب بقبض المنفعة، ولا يجب بمجرد العقد ولا بالخلوة.

- وقال الخرشي (ت: ١١٠١ هـ): (وكذلك يكون النكاح فاسدًا، إذا دخلا على إسقاط الصداق بالكلية، فيفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل) (٢)

- وقال الرملي (ت: ١٠٠٤ هـ): ( .. ثم إن كان قبل الدخول (٣) فلا شيء لها، أو بعده، فلها مهر المثل) (٤)

القول الثاني: أن للمرأة المهر المسمى بالدخول الفاسد، وهو مذهب جمهور الحنابلة. ودليلهم: ما ورد في بعض ألفاظ عائشة رضي الله عنها:


(١) كنز الدقائق مع البحر الرائق (٣/ ١٨١). ') ">
(٢) شرح الخرشي (٣/ ٢٦٢). ') ">
(٣) أي: في النكاح الفاسد. ') ">
(٤) نهاية المحتاج (٦/ ٢٧٢). ') ">