للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما في النكاح الفاسد، فليس للمرأة شيء إذا طلقت قبل الدخول، وحتى في الحلوة؛ لعدم استيفاء منافع البضع.

- قال الميرغناني (ت: ٥٩٣ هـ): (وإن فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البُضْع) (١)

- وقال القاضي زكريا (ت: ٩٢٦ هـ): (وهذا بخلاف المهر في النكاح الفاسد، لا يجب إلا بالوطء، إذ اليد لا تثبت على منافع البضع) (٢)

أما الدخول في النكاح الفاسد، فللعلماء في مسألة المهر قولان:

القول الأول: أن للمرأة مهر المثل (٣) وهو قول جمهور الفقهاء


(١) الهداية مع العناية (٣/ ٣٦٣ - ٣٨٤). ') ">
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣). ') ">
(٣) هو مهر مثيلاتها، قال /٥٥ الهيتمي /٥٥ (ت: ٩٧٤ هـ): (/٢٢٠ مهر المثل: ما يرغب به عادة في مثلها: نسبًا وصفة، وركنه الأعظم في النسيبة نسبٌ، ولو في العجم على الأوجه؛ لأن التفاخر إنما يقع به غالبًا، فتختلف الرغبات مطلقًا، فيراعى من أقاربها حتى تقاس عليها /٢٢٠). تحفة المحتاج (٧/ ٣٩٧).