للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المالك، فإذا نوى بها التجارة بعد نيته الاقتناء أو الاستغلال فإنها تكون للتجارة، وتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهذه المسألة في حقيقتها فرع عن القول باعتبار النية بمجردها، فمن قال: إن النية كافية لإيجاب الزكاة في العروض، قال بوجوب الزكاة هنا، ومن اشترط مع النية التصرف والعمل حتى يكون العرض تجاريا لم يقل بالوجوب، وستأتي هذه المسألة مفصلة إن شاء الله (١)


(١) في المطلب الثاني ص٢٢٧.