للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلاف مذاهبهم، وإن تفاوتت ألفاظهم، غير أن بعضهم يضيف بعض القيود الخاصة باللفظ.

قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وفي الشرع - يعني معناه في الشرع -: رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص (١).

وعرفه المالكية: بأنه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق (٢).

وعرفه الشافعية والحنابلة: بأنه حل قيد النكاح (٣) وبناء على ما تقدم يتبين لنا أن معناه في الشرع ينصرف إلى حل القيد المعنوي، وهو في المرأة.


(١) فتح القدير ٣/ ٢٠.
(٢) مواهب الجليل شرح مختصر الدليل ٤/ ١٨.
(٣) انظر مغني المحتاج ٣/ ٢٧٩ والمغني لابن قدامة ٧/ ٦٦.