للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز" (١)

ووجه الشبه بين عقد التوريد وعقد السلم هو أن المبيع في كل منهما مؤجل، وموصوف، ومعلوم القدر، والثمن في السلم وبعض صور التوريد معجل، فهذا وجه التشابه بينهما، فلذلك يمكن أن يقال إن عقد التوريد يأخذ حكم السلم في الصورة التي يكون فيها الثمن معجلا.

وقد ورد هذا في قرار المجمع الفقهي بخصوص التوريد حيث جاء فيه:"إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:

أ - أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا.

ب - إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فإن هذا لا يجوز؛ لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين"


(١) انظر: المغني ٦/ ٣٥٨. ') ">