للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفيه وإبعاده. فالظاهر من مذهب الشافعي تقدر بما دون الحول ولو بيوم واحد لئلا يصير مساويا لتعزير الحول في الزنى، وظاهر مذهب مالك أنه يجوز أن يزاد فيه على الحول بما يرى من أسباب الزواجر" (١).

وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى: " وعامة نفيه مقدر بما دون الحول ولو بيوم واحد؛ لئلا يصير مساويا لتغريب الحول في الزنى " (٢).

القول الراجح:

والراجح هو القول الأول: وهو أن مدة النفي غير محددة حتى ينزجر الجاني، ويتوب، إذ الغرض من النفي هو التأديب. وإذا قلنا بالتحديد فقد لا ينزجر بهذه المدة المقدرة التي نفي فيها، وحينئذ يخلو النفي من الفائدة المعلقة عليه، والعلم عند الله تعالى.


(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٣٨٦.
(٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٧٩.