للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن حكم العدة:

(١) التيقن من براءة الرحم قبل نكاح المرأة من زوج ثان حتى لا يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب.

(٢) التعبد لله بتطبيق شرعه في تربص المتوفى عنها زوجها، وفي ذلك رفع لقدر الزوج وإظهار شرفه، لذلك وجبت عدة الوفاة على الصغيرة التي لا يجامع مثلها والكبيرة (الآيسة) وغير المدخول بها. وذلك مقابل إيجاب وثبوت المهر والميراث.

(٣) أما حكمة عدة الطلاق الرجعي فحتى يتمكن الزوج فيها من الرجعة وهو حق للزوج، ووجوب ملازمتها لبيتها وهو حق لله، وحتى لا يضيع نسب الولد وهذا حق له، ولقيام الزوج بالنفقة على زوجته وهو حق لها (١).


(١) انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٩١.