للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوما من الطلاق، ومائة وثلاثين يوما من الوفاة (١).

وهناك من عده بالأهلة؛ لأن الأشهر في الشرع بالأهلة قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٢).

فإذا كان الطلاق في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر بالأهلة، وإن كان الطلاق في أثناء الشهر اعتدت بقية الشهر ثم اعتدت شهرين بالأهلة ثم يضاف من الشهر الرابع ما تتم به ثلاثون يوما مع ما اعتدت به الشهر الأول (٣) وتحسب العدة من الساعة التي فارقها زوجها فيها، فلو فارقها نصف الليل أو نصف النهار، اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله، هذا قول أكثر أهل العلم (٤).


(١) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ١٩٦، البحر الرائق ٤/ ١٤٢.
(٢) سورة البقرة الآية ١٨٩
(٣) انظر: المجموع ١٨/ ١٤١.
(٤) انظر: المغني ١١/ ٢٠٨.