للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في حق كل امرأة ولا يشترط كونها مدخولا بها أو كبيرة لأن الموت ينتهي به العقد فتستقر به الأحكام في التوارث والمهر والعدة (١).

من السنة:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (٢)»

والشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعا وعشرين يوما لما ورد في السنة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى من نسائه وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعا وعشرين. ثم نزل فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا، فقال: الشهر تسع وعشرون (٣)»

أما حد الإياس ففيه اختلاف بين الناس وأفضل ما يقال فيه ما نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن اليأس يختلف باختلاف النساء وليس له حد يتفق فيه النساء (٤).

ومراعاة لاحتياط فالأولى اعتبار العدة بالأيام أي تعتد بتسعين


(١) انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٨٩، بدائع الصنائع ٣/ ١٩٢، الفواكه الدواني ٢/ ٦٣.
(٢) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، رقم (٥٣٣٤).
(٣) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم رقم الحديث (٥٢٨٩).
(٤) انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٨٤.