للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو شبهة عقد ولم يوجد أي منهما هنا. فواضح من النقول المتقدمة أن المفتى به عند الحنفية كما هو هنا هو ضمان الجاني ما فوته على المجني عليه من الكسب والعمل؛ لأنه لم يتعطل عن ذلك إلا بسبب الجناية عليه. ولكنا نلاحظ أن النص على ضمان النفقة ليس شاملا جميع كسب المجني عليه قبل الجناية ومن ثم فهو ضمان جزئي، كما أنه ليس على سبيل الإطلاق بل هو على ما استظهره ابن عابدين مقيد بما إذا كان المجني عليه فقيرا لا ينفق إلا من كسبه، وأن ذلك يحسب من الدية أو الحكومة عندما يحكم له بها بعد البرء.