للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعدم الإنفاق؛ لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (١)، فلا نظلمه بإيقاع الطلاق عليه، وإن كان موسرا فهو ظالم بعدم الإنفاق، ولكن دفع ظلمه لا يتعين بالتفريق، بل يبيع ماله جبرا للإنفاق على زوجته، أو إرغامه بالحبس للقيام بذلك (٢).


(١) سورة الطلاق الآية ٧
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٣٦١، البناية ٤/ ٨٧٠، الفقه الإسلامي وأدلته ٧/ ٥١٢.