للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا. ا / هـ (١).

استدل الشافعي على جواز بيع العينة بما يأتي: -

أ- ما روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «استعمل رجلا (٣). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل بع الجمع. بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» متفق عليه واللفظ للبخاري.

وجه الاستدلال: أنه صلى الله عليه وسلم قال له: بع التمر الرديء بالدراهم واشتر بها تمرا جيدا بدون أن يفصل بين أن يشتري التمر الجيد من المشتري الأول أو من غيره، فدل ذلك على جواز بيع العينة لعدم التفصيل في موضع البيان

قال النووي: واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن


(١) حاشية ابن عابدين جـ٥ ص٣٢٦.
(٢) صحيح البخاري المغازي (٤٢٤٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٣)، موطأ مالك البيوع (١٣١٥)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧٧).
(٣) (٢). على خيبر فجاءه بتمر جنيب الجنيب: نوع جيد من التمر.