للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة العينة ليست بحرام وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتي فيبيعه ثوبا بمائتين ثم يشتريه منه بمائة وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره فدل على أنه لا فرق، وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وآخرين ا / هـ (١).

ونوقش هذا الاستدلال بأن الحديث في غير محل الدعوى فلا يصلح دليلا، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بين له فساد هذا البيع الذي فعله وهو أن يشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة لعلة الربا. أما هل يشتري من المشتري الأول فهذا لم يبينه صلى الله عليه وسلم، ولو اشترى من المشتري الأول طعاما جيدا بسعر معروف فماذا يحصل إذ المنهي عنه أن يشتري عين ماله أما غيره فلا بأس

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واستدل بالحديث على جواز بيع العينة وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن لأنه لم يخص بقوله: " ثم اشتر بالدراهم جنيبا " غير الذي باع له الجمع. وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل ولكن يشيع فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداها، ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينها، وقيل إن وجه الاستدلال به لذلك من جهة ترك الاستفصال ولا يخفى ما فيه. ا / هـ (٢).

ب- ما روى الدارقطني والبيهقي عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته


(١) شرح صحيح مسلم للنووي جـ١١ص٢١.
(٢) فتح الباري جـ٤ ص٤٠١.