الجميع، لاستوائهم في الوجدان، ولأنها طهارة ضرورية، فلم ترفع الحدث، كطهارة المستحاضة، وبهذا فارق الماء).
والنية هي التي تحدد أثر التيمم بالنسبة لنوع الصلاة، فإن نوى المتيمم بتيممه أداء فريضة، كان له أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل. أما إن نوى به النفل دون الفرض لم يكن له أن يصلي به سوى النفل. وفي كل الأحوال يباح بالتيمم قراءة القرآن، ومس المصحف، والطواف، واللبث في المسجد، وإن نوى المتيمم بتيممه قراءة القرآن لأنه كان جنبا، أو نوى به البقاء في المسجد أو مس المصحف، لم يكن له أن يفعل به أمرا آخر خلاف ما نواه، لأنه لم يستبح به غير ما انتواه.
وإذا نوى بالتيمم رفع الجنابة لم يجزه ذلك عن الحدث الأصغر، ولكن إذا نوى الجميع وعين ما يتيمم له من حدث أصغر وجنابة وحيض ونجاسة أجزأه.
ويلاحظ أن النية لا تبطل القواعد الأصولية الشرعية، لذا فإن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه، وبالتالي يلزمه الوضوء إن كان محدثا، ويجب عليه الاغتسال إن كان جنبا.