للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن بالرجوع إلى كتب السنة يتبين أن هذا الحديث له معنى معين تناقله المحدثون وأقروه، ولا يندرج ضمن معناه (عقد التوريد) ولا يدل عليه.

يقول الصنعاني في شرح حديث ابن عمر المذكور: ((والكالئ من كلأ الدين كلوءًا فهو كالئ إذا تأخر، وكلأته إذا أنسأته، وقد لا يهمز تخفيفا، قال في النهاية: هو أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه، ولا يجري بينهما تقابض، والحديث دل على تحريم ذلك، وإذا وقع كان باطلا، وقيل: هو أن يبيع الرجل دينه على المشتري بدين آخر للمشتري على ثالث)) (١) (٢)

ويقول الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان: (إن عقد التوريد ليس من قبيل بيع الدين بالدين، ذلك أن الدين شغل ذمة أحد المتبايعين للآخر بدين، وليس هذا في عقد التوريد من الدين بشيء، وإنما هو في حدود الاتفاق والوعد لا يتجاوزهما العقد، فمن ثم يظل العقد جائزا قابلا لفسخ حتى يتم تسليم المبيع، ومقتضى هذا العقد (عقد التوريد) تأجيل دفع الثمن حتى يتم تسليم البضاعة، إلا أن يكون المشتري متطوعا بتقديمه اختيارا)


(١) سبل السلام: ٣/ ١٨، وانظر: النهاية في غريب الحديث: ٤/ ١٩٤.
(٢) سبل السلام: ٣/ ١٨، وانظر: النهاية في غريب الحديث: ٤/ ١٩٤. ') ">