للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) عدم جواز إثبات تلك الزيادة عند من جعلها نسخا، إلا في حال كون طريق ثبوت تلك الزيادة مثل طريق المزيد عليه في القوة والمعنى.

وقد نقل الشوكاني عن الزركشي في البحر المحيط قوله:

واعلم أن فائدة هذه المسألة أن ما ثبت أنه من باب النسخ، وكان مقطوعا به، فلا ينسخ إلا بقاطع، كالتغريب، فإن أبا حنيفة لما كان عنده نسخا نفاه، لأنه نسخ للقرآن بخبر الواحد.

ولما لم يكن عند الجمهور نسخا قبلوه؛ إذ لا معارضة، وقد ردوا - يعني الحنفية - أخبارا صحيحة لما اقتضت زيادة على القرآن، والزيادة نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد. . . أ. هـ (١).


(١) الشوكاني: إرشاد الفحول ص١٩٦.