للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن الحنث قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل لما عقده.

النوع الثالث: ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم وكفارة قتل صيد الخطأ، فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الوسط من باب التحلة لما صنعه العقد ". ذكر ابن القيم هذا ثم قال: " لا يجتمع الحد والكفارة في معصية بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد عليه ". وذكر من النوع الذي تجب فيه الكفارة الظهار.