للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: الأصل أنها على الزوج؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به عبد الرحمن بن عوف ورأى عليه أثر الزعفران قال: ما شأنك قال: تزوجت البارحة، قال: أولمت قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة (١)» متفق عليه، فدل ذلك على استحباب وليمة العرس وأنها على الرجل.


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٠٤٩)، صحيح مسلم النكاح (١٤٢٧)، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٣٣)، سنن النسائي النكاح (٣٣٨٨)، سنن أبو داود النكاح (٢١٠٩)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٠٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٠٥)، موطأ مالك النكاح (١١٥٧)، سنن الدارمي النكاح (٢٢٠٤).