للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال يعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار، وجبت الزكاة في قيمتها، وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة، والله ولي التوفيق.