للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من السَّواءِ» (١) فقد أطلق هنا الرَّكْعَة على الرُّكُوع مجازًا، بقرينة وقوع الرَّكْعَة في مقابلة القيام والاعتدال والسَّجْدَة.

وكذلك في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وقعت الرَّكْعَة مقابلة السُّجُود.

وواضحٌ: أنَّ من أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ الصلاة، فيكون المراد إذن بالرَّكْعَة الرُّكُوع (٢) (٣)

ويُؤيِّد ذلك أنَّ ابنَ رَسْلانَ (٤) فسَّر الصلاةَ في آخر الحديث


(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، برقم (٤٧١): ١/ ٣٤٣. وقد جاء ذلك أيضًا في حديث عائشة رضي الله عنها عند الأئمة الستة: ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات)). ومعلوم أنها ركعتان، ولو كانت أربع ركعات لكان فيها ثماني سجودات. وجاء أيضًا عن عائشة - رضي الله عنها -: ((فصلَّى أربعَ ركعاتٍ في ركعتين وأربعَ سجداتٍ)). فهي أربع ركوعات في ركعتين. وهذا بَيِّنٌ وجَلِيّ في أنَّ المراد بالرَّكْعَة هو الرُّكُوع، حتى يستقيم الكلام وفي حديث جابر في الكسوف أيضًا: ((صلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات)). وسيأتي هذا - إن شاء الله تعالى- عند مناقشة أدلة المذهب الثاني.
(٢) ((عون المعبود في شرح سنن أبي داود)): ٣ ١٤٥.
(٣) ((عون المعبود في شرح سنن أبي داود)): ٣ ١٤٥. ') ">
(٤) الحافظ الجليل: أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن يوسف بن أرسلان-بالهمزة، وقد تحذف- الرملي الشافعي، نزيل بيت المقدس، ولد سنة (٧٧٣ أو٧٧٥)، وتوفي سنة (٨٨٤) له شرح سنن أبي داود. انظر: ((نماذج من الأعمال الخيرية)) للشيخ محمد منير الدمشقي، ص (٦٢٦).